| 1798 |
رشيد بوعودة |
1 |
2021/2404/3401 |
جنحي سير |
ابتدائية القنيطرة |
حوادث السير تلبسي تأديبي سراح |
حكم تمهيدي بإجراء خبرة 2023/04/03 حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وبمثابة حضوري للمتهم رشيد بوعودة وحضوريا للباقي : *في الدعوى العمومية : براءة المتهم رشيد بوعودة من انعدام الاستعداد للقيام بالمناورات اللاومة لتفادي الحادثة وإدانة المتهمان من أجل المنسوب إليهما والحكم على محمد بلعرج بأربعة أشهر ـ 04 ـ حبسا نافذا غرامة مالية نافذة قدرها 10000.00 درهم عن القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير و الجروح غير العمدية وغرامة مالية نافذة قدرها 300 درهم عن انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات اللازمة لتفادي حادثة سير والحكم على رشيد بوعودة بأربعة أشهر ـ 04 ـ حبسا نافذا غرامة مالية نافذة قدرها 10000.00 درهم عن القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير والجروح غير العمدية وغرامة مالية نافذة قدرها 300 درهم عن عدم احترام مسافة الأمان مع إلزامية خضوعهما على نفقتهما لدورة في التربية على السلامة الطرقية الصائر تضامنا والإكراه في الأدنى ،وتوقيف رخصة سياقة المتهمين مؤقتا لمدة سنة من تاريخ السحب الفعلي للرخصة و تصفية مبلغ الكفالة المالية للمتهم محمد بلعرج طبقا للقانون و مصادرة مبلغ الكفالة المالية للمتهم رشيد بوعودة لفائدة الخزينة العامة للمملكة. *في الدعوى المدنية التابعة : في الشكل : قبول المطالب المدنية شكلا في الموضوع : *تحميل المتهم محمد بلعرج ½ مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا مع إحلال تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين في شخص ممثلها القانوني محل مؤمنها في الأداء. *تحميل المتهم رشيد بوعودة ½ مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا مع إحلال شركة التأمين أكسا التأمين المغرب في شخص ممثلها القانوني محل مؤمنها في الأداء. ـ في التعويضات : ـ أداء المسؤولين مدنيا محمد بلعرج و رشيد بوعودة للمطالبين بالحق المدني التعويضات التالية : - للأبوين: فاطمة بنت عبد السلام ومحمد القسيمي: 13905.00 درهم لكل واحد منهما كتعويض معنوي. - للأرملتين: لطيفة الميموني وفاطمة فقير: 55047.00 درهم لكل واحدة منهما كتعويض مادي ومعنوي. - للأرملة لطيفة الميموني نيابة عن أبنائها القاصرين : * قمر القسيمي : 44762.00 درهم كتعويض مادي ومعنوي. * زينب القسيمي : 44762.00 درهم كتعويض مادي ومعنوي. * رضى القسيمي: 55047.00 درهم كتعويض مادي ومعنوي. - للأرملة فاطمة فقير نيابة عن ابنيها القاصرين : * صابرينا القسيمي : 65333.00 درهم كتعويض مادي ومعنوي. * يوسف القسيمي: 65333.00 درهم كتعويض مادي ومعنوي ـ مصاريف الجنازة : 20000.00 درهم للأرملتين . مع إحلال تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين في شخص ممثلها القانوني وشركة التأمين أكسا التأمين المغرب في شخص ممثلها القانون محلهما في أداء التعويضات المحكوم بها حسب نسبة مسؤوليتهما في الحادثة. ـ وتـمهــيـديــا : 1 ـ عرض الضحايا : ـ رشيد بوعودة ـ محمد بلعرج على خبرة طبية عين للقيام بها الدكتور المنصوري الطبيب بالقنيطرة والذي تحدد مهمته بعد استدعاء الاطراف طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية فيما يلي : - فحص الضحية وتحديد نوع الإصابات المترتبة له جراء الحادثة - تحديد مدة العجز الكلي المؤقت - تحديد نسبة العجز البدني الدائم - تحديد نسبة الألم والتشويه ومدى أهميتهما - تحديد ما إذا كان الضحية في حاجة للاستعانة بشخص أخر للقيام بأعماله العادية - تحديد ما إذا كان التشويه له تأثير على الحياة المهنية للمصاب أم لا. - تحديد ما إذا كان العجز البدني له أثار سيئة على حياة المصاب المهنية أو على دراسته أو يحرمه من القيام بأعمال إضافية مع تحديد نوعها والتقيد بمقتضيات المادة الثالثة والعاشرة من ظهير 02/10/1984. وعلى الخبير أن يحرر تقريرا في أصل ونسخ مساوية لعدد الاطراف يضعه بكتابة ضبط هذه المحكمة داخل أجل 30 يوما من توصله بالحكم وإذا عاقه عائق عن القيام بالمأمورية المسندة إليه أن يخبر المحكمة قبل انصرام هذا الأجل تحت طائلة استبداله بخبير اخر، وتحدد اتعابه في مبلغ 700 درهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني ،يؤدونها بصندوق المحكمة داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدور الحكم تحت طائلة صرف النظر عن هذا الإجراء . 2 ـ إجراء خبرة حسابية على دخل الضحية :ـ رشيد بوعودة باعتباره حداد ،يعهد للقيام بها السيد : المهدي الأزموري بالقنيطرة والذي تحدد مهمته بعد استدعاء الأطراف طبقا للفصل 63 من قانون لمسطرة المدنية فيما يلي : ـ تحديد نوع النشاط الذي يمتهنه المطالب بالحق المدني مع بيان العمل والمجهود الشخصي الذي يقوم به. ـ الاطلاع على دفاتر الحسابات الممسوكة من طرفه بسبب النشاط المهني الذي يمارسه. ـ الاطلاع على البيانات السنوية الختامية المبينة لمداخيله لسنة الحادثة، بسبب النشاط المهني ـ الاطلاع على التصريحات التي يدلي بها لدى المصالح الضريبية لسنة الحادثة بخصوص مردود نشاطه ـ اقتراح مقدار الدخل السنوي للمطالب بالحق المدني ،مع الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان هو الذي يقوم بإدارة أمواله واستغلاله وتعذر التمييز في دخله بين ما ينوب عمله وما تدره أمواله ،بحيث يجب في هذه الحالة تقدير هذا الدخل باعتبار ما يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا لما يقوم به طبقا للمادة السابعة من ظهير 02/10/1984. وعلى الخبير أن يحرر تقريرا في أصل ونسخ مساوية لعدد الأطراف يضعه بكتابة الضبط داخل أجل 30 يوما من توصله بالحكم تحت طائلة استبداله بخبير أخر وإذا عاقه عائق عن القيام بالمأمورية المسندة إليه أن يخبر المحكمة قبل انصرام هذا الأجل ،وتحدد أتعابه في مبلغ 1500.00 درهم يؤديها نائب المطالبين بالحق المدني بصندوق المحكمة داخل أجل 15 يوما من صدور الحكم تحت طائلة صرف النظر عن هذا الإجراء ،مع حفظ حق الأطراف والبت في صائر الدعوى المدنية التابعة إلى حين صدور الحكم النهائي في النازلة |
|